الشهيد الأول
246
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
في وقتين ، ولا استبعاد فيه . ومنها : صلاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ، وهي ركعتان يقرأ في كل ركعة الحمد وإنا أنزلناه خمس عشرة مرة ، فإذا ركع قرأها خمس عشرة مرة ، فإذا انتصب قرأها خمس عشرة مرة ، فإذا سجد قرأها خمس عشرة مرة ، فإذا رفع رأسه من السجود قرأها خمس عشرة مرة ، فإذا سجد ثانيا قرأها خمس عشرة مرة ، ثم يرفع رأسه من السجود إلى الثانية ويصلي كذلك . فإذا سلم دعا بالمنقول في المصباح ( 1 ) فينصرف وليس بينه وبين الله ذنب إلا غفره له . وفعلها يوم الجمعة . ومنها : صلاة علي عليه السلام يوم الجمعة أيضا ، وهي : أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وخمسين مرة الاخلاص ، ثم يدعو بالمنقول ، فعن الصادق عليه السلام : ( من صلاها خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ، وقضيت حوائجه ) ( 2 ) . ومنها : صلاة فاطمة عليها السلام ، وهي : ركعتان في الأولى الحمد مرة والقدر مائة مرة ، وفي الثانية الحمد والاخلاص مائة مرة . ونقل ابن بابويه أن صلاة فاطمة عليها السلام - وتسمى : صلاة الأوابين - أربع ركعات بتسليمتين ، يقرأ في كل ركعة الفاتحة و ( قل هو الله أحد ) خمسين مرة ( 3 ) . وروى عن عبد الله بن سنان : ان من توضأ فاسبغ الوضوء وصلاها ، انفتل حين ينفتل وليس بينه وبين الله عز وجل ذنب إلا غفر له ( 4 ) .
--> ( 1 ) مصباح المتهجد : 255 . مصباح المتهجد : 256 . ( 3 ) الفقيه 1 : 356 ح 1559 . ( 4 ) الفقيه 1 : 356 ح 1560 .